بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .
ألا وإن أصدق الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
أما بعد :
فهذه “قواعد وضوابط في فقه الفرائض والمواريث” ، اختصرتها لنفسي ولإخواني من طلاب العلم ، في دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب السلفية – رحمه الله تعالى – المقامة بمسجد الشيخ السبيل بكدي ما بين 21-25/5/ 1427هـ بإشراف أخينا الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني حفظه الله تعالى .
واعلم – بارك الله فيك – أنَّ علم الفرائض والمواريث من العلوم الشرعية التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ؛ لأهميته شرعاً ولقلة المشتغلين به من العلماء فضلاً عن طلاب العلم .
وهو علمٌ سهلٌ ميسرٌ لمن رامه وابتغاه ، أصوله مفروضة ، وقواعده محصورة ، وفوائده معلومة ؛ ولذا قال بعض أهل العلم : إنه يحصل لمن طلبه في ثمانية أيام .
وهذا العلم يقوم على أساسين هما : الفقه والحساب .
والمراد بالفقه : معرفة المقدمات لهذا العلم من شروط وأركانه وأسباب وموانع ، ومن هم الوارثون من الرجال ومن هُنَّ الوارثات من النساء ، ومن يرث فرضاً ومن يرث تعصيباً ، وما شروط كل واحد منهم ، ومن يحجب ومن لا يحجب .
والمراد بالحساب : معرفة كيفية تقسيم التركة على أصحابها باستخراج أصل المسألة وتصحيحها إن احتاجت لتصحيح ، وما يتبع ذلك من مناسخات ورد وعول إلى آخره .
المصنفات في هذا العلم :
وقد ألَّفَ جماعةٌ من أهل العلم كتباً كثيرة في هذا العلم ما بين منثور ومنظوم ، وألفوا رسائل في أبواب خاصة منه ، وقد ذكر جملة منها العلامة صديق خان القنوجي في كتاب أبجد العلوم (2/242) .
ومن المؤلفات المعاصرة المفيدة :
– عدة الباحث في أحكام التوارث للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد .
– الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ عبد العزيز بن باز .
– تسهيل الفرائض للشيخ محمد الصالح العثيمين .
– التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح الفوزان .
ومن المنظومات :
– منظومة الرحبية لأبي عبد الله محمد بن علي الرحبي ، وهي على المذهب الشافعي ، وعدد أبياتها (175) بيتاً . وهذه المنظومة عليها شروح وحواشي كثيرة .
– ومنظومة الفارضية لمحمد الفارضي القاهري وهي على المذهب الحنبلي ، وعدد أبياتها (128) بيتاً ، وعليها شرح الدرة المضية في شرح الفارضية لعبد الله بن محمد الشنشوري الحنبلي وكلاهما مطبوع .
– وهناك ألفية في الفرائض وهي منظومة عمدة الفارض لصالح بن حسن الحنبلي الأزهري ، وهي على المذاهب الأربعة ، وعدد أبياتها (1133) بيتاً ، وعليها شرح العذب الفائض شرح عمدة الفارض لإبراهيم بن عبد الله المشرقي الحنبلي ، وكلاهما مطبوع .
ومن الكتب التي صحت لي روايتها عن مؤلفيها مباشرة في علم المواريث :
– الدرر اللؤلؤية على النفحة الحسنية شرح التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية وكتاب المجموعة الراوية شرح المنظومة الرحبية كلاهما لعبد الفتاح بن حسين راوه المكي .
– – الروض الأنيق في أحوال الورثة على التحقيق لشيخنا عبد الرحمن بن محمود مضاي العلوني الجهني المدني .
إسنادي إلى كتاب الفرائض لسفيان الثوري :
أرويه عن شيخنا محمد بن أحمد الشاطري – رحمه الله تعالى – عن محمد بن سالم السري عن هشام الحبشي ومحمد بن سالم الحازمي كلاهما عن محمد عابد السندي عن عمه محمد حسين الأنصاري عن محمد بن محمد المغربي عن عبد الله بن سالم البصري عن محمد بن علاء الدين البابلي عن محمد بن أحمد الشعراني عن محمد بن محمد بن أركماش عن الحافظ ابن حجر عن فاطمة بنت المنجا عن سليمان بن حمزة عن جده أحمد بن عمر بن أبي عمر عن نصر الله القزاز عن المبارك بن عبد الجبار عن أبي علي بن شاذان عن عثمان السماك عن محمد بن سليمان الباغندي عن موسى النهدي عن سفيان الثوري به
إسنادي إلى المنظومة الرحبية :
أروي المنظومة الرحبية عن شيخنا عبد الفتاح بن حسين راوه – رحمه الله تعالى – عن عمر ابن حمدان المحرسي ت 1368هـ عن علي بن ظاهر الوتري ت 1322هـ عن أحمد العدوي ت 1292هـ عن محمد بن محمد الأمير الكبير ت 1232هـ عن محمد البليدي ت 1176هـ عن محمد بن عبد الباقي الزرقاني ت 1122هـ عن علي بن محمد الأجهوري ت 1066هـ عن إبراهيم العلقمي ت 994هـ عن أخيه محمد العلقمي ت 963هـ عن جلال الدين السيوطي ت 911هـ عن محمد الحلبي ت 871هـ عن محمد بن عبد الله ابن المحب الصامت ت 789هـ عن محمد الشيرازي ت 723هـ عن عمر السهروردي ت 632هـ عن الرحبي بها .
نص الإجازة :
وقد أجزت أخانا / بأن يروي عني جميع ما تصح لي روايته عن مشايخي الذين أخذت عنهم الرواية بالإجازة والسماع ، وأن يروي أيضاً جميع ما كتبته من مؤلفات ورسائل .
وأوصيه وأوصي نفسي بتقوى الله في السر والعلن ، وأن يلتزم بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ، وأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ، وأن يحذر التنظيمات والجماعات والأفكار المنحرفة ، وأن يتلقى العلم عن أهله الثقات السلفيين سواء قراءة أو سماعاً وحضوراً ومجالسة ، وأن يحذر البدع وأهلها ويجتنبهم .
وبعد :
فقد راعيت في هذه القواعد والضوابط الاختصار قدر الإمكان وحذفت كثيراً مما لا يحتاج إليه المبتدئ ، ورتبتها على مسائل متعددة ، واتبعت طريقة التعداد ؛ لأنها أوضح لبيان المراد ، راجياً من الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم ، وأن ينتفع بها المبتدئ ، ويتذكر بها المنتهي .
وكتبه
أبو عمر
أحمد بن عمر بن سالم بازمول
في / / 1427هـ
المسألة الأولى :
مبادئ هذا العلم :
• تعريف الفرائض والمواريث : فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها .
• موضوع علم الفرائض : ما يخلفه الميت من التركات .
• ثمرة تعلمه : حصول الأجر والثواب من الله بإيصال الحقوق لأصحابها .
• نسبته : من العلوم الشرعية .
• فضله : فضله عظيم ؛ لأن الله – سبحانه وتعالى – تولى بنفسه بيانه ، ولأن الله أوصانا بتقسيمها على الوجه المذكور في سورة النساء ، وكان السلف يحثون على تعلمه .
• الواضع : تَوَّلى الله – سبحانه وتعالى – بنفسه قسمتها وبيانها .
• الاسم : المواريث ، الفرائض ، التركات ، المناسخات .
• استمداده : من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وفتاوى الصحابة والتابعين .
• حكم تعلمه : فرض على الكفاية .
• مسائل : ما يذكر فيه من مباحث .
المسألة الثانية :
الحقوق المتعلقة بالتركة :
الحقوق المتعلقة بعين التركة قبل التصرف بها خمسة وهي على الترتيب :
1- مؤنة تجهيز الميت من كفن وأجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك .
2- الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن .
3- الديون المرسلة في الذمة كدين بلا رهن .
4- الوصية بأن يوصي قبل موته بعمل خير من صدقة أو بناء مساجد أو طباعة كتب .
5- الإرث : وهو المقصود في علم الفرائض بالتوزيع على أصحابه .
المسألة الثالثة :
أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه :
أركان الإرث ثلاثة :
1- المُوَرِّثُ : وهو الميت الذي ترك وخَلَّفَ مالاً .
2- الوَارِث : وهو الذي يرث المال .
3- التركة : مال الميت .
شروط الإرث ثلاثة :
1- تحقق موت المورث حقيقة أو حكماً .
2- تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكماً .
3- العلم بسبب الإرث وما يتبعه .
أسباب الإرث ثلاثة :
1- النكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح .
2- الولاء : وهو نعمة المُعْتِق على عبده بالعتق .
3- النسب : وهو القرابة بسبب الولادة قريبة كانت أم بعيدة .
وموانع الإرث ثلاثة :
1- الرِّقُ : أي كونه مملوكاً وعبداً لسيده .
2- القتل : وهو أن يتسبب في موت مورثه بلا عذر شرعي .
3- اختلاف الدين : وهو أن يكون أحدهما مسلماً والآخر كافراً فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا في مسألتين :
أحدهما : أن يكون عبده فيرثه سيده المسلم وكذا العكس .
والثانية : إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة يرث ترغيباً له في الإسلام .
المسألة الرابعة :
الوارثون من الرجال والوارثات من النساء :
الوارثون من الرجال خمسة عشر :
(الفروع) : 1- الابن . 2- وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور .
(الأصول) : 3- الأب . 4- والجد وإن علا .
(الحواشي) : 5- الأخ الشقيق . 6- والأخ لأب . 7- والأخ لأم .
8- وابن الأخ الشقيق . 9-وابن الأخ لأب .
10- والعم الشقيق . 11- والعم لأب .
12- وابن العم الشقيق 13- وابن العم لأب .
14- والزوج . 15- والمعتق .
الوارثات من النساء عشرة :
(الفروع) 1- البنت . 2- بنت الابن مهما نزلت بمحض الذكور .
(الأصول) 3- الأم . 4- أم الأم . 5- أم الأب .
(الحواشي) 6- الأخت الشقيقة . 7- الأخت لأب . 8- الأخت لأم .
9- الزوجة . 10- المعتقة .
المسألة الخامسة :
أنواع الإرث :
ينقسم الإرث إلى نوعين :
الأول : إرث بالفرض : أي أنه يرث بنصيب مقدر :
والثاني : إرث بالتعصيب : أي أنه يرث بلا تقدير .
والفروض المقدرة في كتاب الله ستة :
النصف :
الربع :
الثمن :
السدس :
الثلث :
الثلثان :
المسألة السادسة :
مختصراتٌ لا بُدَّ من حفظها وتكرارها :
الفرع الوارث : يراد به :
الابن وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور .
والبنت وبنت الابن مهما نزل أبوها بمحض الذكور .
الأصل المذكر :
المراد به الأب فقط إلا في باب الإخوة والأخوات لأم فالمراد به الأب والجد .
المعصب :
بالنسبة للبنت يعصبها : الابن فقط .
وبنت الابن يعصبها : ابن الابن أو من هو أنزل منه بشرط الاحتياج إليه .
والأخت الشقيقة : يعصبها : الأخ الشقيق فقط .
والأخت لأب : يعصبها الأخ لأب فقط .
المراد بالجمع في المواريث :
اثنان فصاعداً .
الورثة المذكورون في المسألة :
إنما هم بالنسبة إلى الميت دون النظر إلى العلاقة بين الورثة أنفسهم .
الوارثون من الرجال والنساء :
فائدة معرفتهم أن غيرهم من أقرباء الميت لا حَقَّ لهم في فرض ولا عصبة .
وإنما يعتبرون من ذوي الأرحام .
مطلقاً = تعني ذكراً كان أو أنثى قريباً كان أو بعيداً .
بمحض الذكور = تعني أن يكونوا ذكوراً ولا توجد أنثى .
أَدْلَىْ مِن الميت = أي قَرُب من الميت .
بعض الرموز ومعانيها :
ش = شقيق أو شقيقة . أخب = أخ لأب . أختب = أخت لأب .
أخم = أخ لأم . أختم = أخت لأم . ع = عصبة . م = محجوب .
الباقي = أي الباقي من أصل المسألة بعد إعطاء أصحاب الفروض نصيبهم .
ع بالغير = عصبة بالغير ويكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين = أي أن الذكر يعد باثنين والأنثى تعد بواحد .
ع بالنفس = عصبة بالنفس ومعناها : أنه يرث بنفسه استقلالاً فلا يرث بغيره أو مع غيره .
المسألة السابعة :
أصحاب الفروض من الورثة :
يرث بالفرض جماعة هم : 1- الزوج . 2- الزوجة .
3- البنت . 4- بنت الابن مهما نزل أبوها .
5- الأب . 6- الأم . 7- الجد . 8- الجدة .
9- الأخت الشقيقة . 10- الأخت لأب . 11- الأخت لأم . 12- الأخ لأم .
وإليك بيان أحوالهم بشروطهم :
الزوج :
له حالتان : 1- يرث النصف . 2-يرث الربع .
الحال الأولى : النصف :
يشترط لإرثه النصف شرط واحد : هو عدم الفرع الوارث مطلقاً .
مثاله : ماتت امرأة عن زوج وعم شقيق .
زوج : النصف لعدم الفرع الوارث .
عم ش : ع
الحال الثانية : الربع :
يشترط لإرثه الربع شرط واحد : هو وجود الفرع الوارث .
مثاله : ماتت امرأة عن زوج وابن .
زوج : الربع لوجود الفرع الوارث .
الابن : ع .
الزوجة أو الزوجات :
لهن حالتان : 1- الربع . 2- الثمن .
الحال الأولى : الربع :
يشترط لإرثها الربع شرط واحد : وهو عدم الفرع الوارث .
مثاله : مات رجل عن زوجة وعم شقيق .
زوجة : الربع لعدم الفرع الوارث .
عم ش : ع .
الحال الثانية : الثمن :
يشترط لإرثها الثمن شرط واحد : وهو وجود الفرع الوارث .
مثاله : مات رجل عن زوجة وابن .
زوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث .
ابن : ع .
البنت :
لها ثلاث أحوال : 1- النصف . 2- الثلثان . 3- عصبة بالغير .
فترث النصف بشرطين :
1- أن تكون واحدة .
2- أن لا يوجد المعصب (والمعصب : الابن)
مثاله : مات رجل عن زوجة وبنت :
الزوجة : الثمن : لوجود الفرع الوارث .
البنت : النصف : واحدة ، ولعدم المعصب .
وترث الثلثين بشرطين :
1- أن تكونا اثنتين فأكثر .
2- أن لا يوجد المعصب .
مثاله : ماتت امرأة عن زوج وبنتين :
الزوج : الربع : لوجود الفرع الوارث .
البنتان : لهما الثلثان : لأنهما جمع ، ولعدم المعصب .
وترث عصبة بالغير بشرطين :
1- أن تكون واحدة فأكثر .
2- وجود من يعصبها .
مثاله : ماتت امرأة عن زوج وبنت وابن .
الزوج : الربع :
البنت : عصبة بالغير
الابن :
بنت الابن :
لها أربع حالات : 1- النصف . 2- الثلثان . 3- عصبة بالغير . 4- تحجب .
فترث النصف بثلاثة شروط :
1- أن تكون واحدة .
2- عدم الفرع الوارث الأعلى منها مطلقاً .
3- عدم وجود المعصب (وهو : ابن الابن) .
مثاله : ماتت امرأة عن زوج وبنت ابن .
الزوج : الربع .
بنت الابن : النصف .
وترث الثلثين بثلاثة شروط :
1- أن تكونا اثنتين فأكثر .
2- عدم الفرع الوارث الأعلى منها مطلقاً .
3- عدم المعصب (وهو : ابن الابن) .
مثاله : مات رجل عن زوجة وثلاث بنات ابن .
الزوجة : الثمن .
ثلاث بنات ابن : الثلثان .
وترث السدس تكملة الثلثين : بشروط وهي :
1- أن تكون واحد فأكثر .
2- عدم وجود المعصب .
3- وجود بنت ورثت النصف .
مثاله : ماتت امرأة عن : زوج وأخت ش وأختين لأب .
زوج : النصف
أخت ش : النصف
أختان لأب : السدس .
ومعنى تكملة الثلثين : أن النصف للبنت + السدس لبنت الابن = الثلثان .
وترث عصبة بالغير بثلاثة شروط :
1- أن تكون واحدة فأكثر .
2- عدم الفرع الوارث المذكر الأعلى منها .
3- وجود المعصب (وهو : ابن الابن / أو من هو أنزل منها بشرط : أن تحتاج إليه).
ومعنى احتياج (بنت الابن) لمن هو أنزل منها (مثل : ابن ابن الابن) : أنها بوجوده ترث وبعدم وجوده لا ترث) .
مثاله على المعصب (ابن الابن) : ماتت امرأة عن زوج وبنت ابن وابن ابن .
الزوج : الربع .
بنت ابن : عصبة بالغير
ابن ابن :
مثاله على المعصب الذي تحتاج إليه : مات رجل عن زوجة وبنتين وبنت ابن وابن ابن الابن الزوجة : الثمن .
البنتان : الثلثان .
بنت الابن : عصبة بالغير .
ابن ابن الابن :
ولكي يظهر لك احتياج بنت الابن لهذا المعصب (ابن ابن الابن) انظر كيف تعامــل بنت الابن عند عدم وجوده (أي : ابن ابن الابن) في المسألة : فلو : مات رجل عن زوجة وبنتين وبنت ابن .
الزوجة : الثمن .
البنتان : الثلثان .
بنت الابن : م : فلم ترث بنت الابن ؛ لوجود بنتين أخذتا الثلثين ولا معصب لها .
ولهذا يسميه الفرضيون : بالابن المبارك ؛ لأنه بسبب وجوده ورثت .
فلو كانت بنت الابن لا تحتاج إليه ؛ لأنها ترث ولو لم يوجد فلا يعصبها :
مثاله : مات رجل عن زوجة وبنت ابن وابن ابن الابن
الزوجة : الثمن .
بنت الابن : النصف .
ابن ابن الابن : ع .
تحجب :
أي لا ترث شيئاً : وفي ذلك في إحدى حالتين :
1- وجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منها .
2- أو وجود بنتين ورثتا الثلثين ولا معصب لها .
مثاله على الحال الأولى : مات رجل عن : زوجة وابن وبنت ابن .
الزوجة : الثمن .
الابن : ع .
بنت الابن : م .
مثاله على الحال الثانية : ماتت امرأة عن : زوج وخمس بنات وثلاث بنات ابن .
الزوج : الربع .
خمس بنات : الثلثان .
ثلاث بنات ابن : م .
الأب :
له ثلاث حالات : 1- السدس + الباقي ع . 2- السدس فقط . 3- ع بالنفس .
1- يرث الأب السدس + ع بشرط واحد : هو وجود فرع وارث مؤنث فقط .
مثاله : مات رجل عن : زوجة وبنت ابن وأب .
الزوجة : الثمن .
البنت : النصف .
الأب : السدس + ع .
2- يرث السدس فقط : بشرط وجود فرع وارث مذكر .
مثاله : مات رجل عن : زوجة وأب وابن وبنت .
الزوجة : الثمن .
الأب : السدس .
البنت : ع بالغير .
الابن :
3- يرث عصبة بالنفس : بشرط واحد : هو عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .
مثاله : ماتت امرأة عن : زوج وأب وأخ ش .
الزوج : النصف .
الأب : ع .
الأخ ش : م .
الجـــد :
له أربع حالات :
1- السدس + ع . 2- السدس فقط . 3- عصبة بالنفس . 4- يحجب .
1- يرث الجد السدس + ع بشرطين :
1- وجود فرع وارث مؤنث فقط .
2- عدم وجود الأب .
مثاله : مات رجل عن : زوجة وبنت ابن وجد .
الزوجة : الثمن .
بنت ابن : النصف .
الجد : السدس + ع .
2- يرث السدس فقط بشرطين :
1- وجود فرع وارث مذكر .
2- عدم وجود الأب .
مثاله : مات رجل عن : زوجة وجد وابن وبنت .
الزوجة : الثمن .
الجد : السدس .
البنت : ع بالغير .
الابن :
3- يرث عصبة بالنفس : بشرطين :
1- عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .
2- عدم الأب .
مثاله : ماتت امرأة عن : زوج وجد وأخ ش .
الزوج : النصف .
الجد : ع .
الأخ ش : .
يحجب :
بوجود أحد شرطين :
1- وجود الأب .
2- أو وجود جد أقرب منه .
مثاله : مات رجل عن : زوجة وبنت وأب وجد .
الزوجة : الثمن .
البنت : النصف .
الأب : السدس + ع .
الجد : م .
مثاله : مات عن : أم وبنت وأب أب وأب أب الأب .
أم : السدس .
بنت : النصف .
أب الأب : السدس + ع .
أب أب الأب : م .
الأم :
لها ثلاث حالات :1- الثلث . 2- السدس . 3- ثلث الباقي .
1- ترث الثلث بشرطين :
1- عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .
2- عدم وجود جمع من الإخوة .
3- أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين .
مثاله : ماتت امرأة عن : زوج وأم .
الزوج : النصف .
الأم : الثلث .
2- ترث السدس بوجود أحد شرطين :
1- وجود الفرع الوارث .
2- أو وجود جمع من الإخوة .
مثال على الفرع الوارث : مات رجل عن : زوجة وأم وأب وبنت .
الزوجة : الثمن .
الأم : السدس .
الأب : السدس + ع .
البنت : النصف .
مثال على جمع الإخوة : مات رجل عن زوجة وأم وأب وأخ ش وأخ لأب .
الزوجة : الربع .
الأم : السدس .
الأب : ع .
الأخ ش : م .
الأخ لأب : م .
مثال آخر : ماتت امرأة عن : زوج وأم وأب وبنت وابن .
زوج : الربع .
أم : السدس .
أب : السدس .
بنت : عصبة بالغير .
ابن :
3- وترث ثلث الباقي : إذا كانت المسألة إحدى العُمَرِيَّتَنِ والمسألتان العمريتان هما :
1- (زوج ، أب ، أم) .
2- (زوجة ، أب ، أم) .
وشرط المسألة العمرية : أن ترث الأم الثلث . فلو ورثت السدس ليست بعمرية .
وسميت بالعمريتين ؛ لأن عمر بن الخطاب حكم فيها واجتهد برأيه ، على خلاف ظاهر النص ؛ ليوافق النص الآخر . وثنيت ؛ لأنهما مسألتان فقط .
ومعنى ثلث الباقي : أي نعطي الأم ثلث الباقي من أصل المسألة بعد إعطاء أحد الزوجين نصيبه .
مثال المسألة العُمَرِية الأولى :
6/ على أصل الباب 6/على اجتهاد عمر
الزوج النصف 3 3
الأم الثلث 2 1
الأب ع 1 2
مثال المسألة العُمَرِية الثانية :
12/ على أصل الباب 4/على اجتهاد عمر
الزوجة الربع 3 1
الأم الثلث 4 1
الأب ع 5 2
الجدة :
تشمل الجدة (أم الأم) و(أم الأب) و(أم أب الأب) .
وأما الجدة التي هي (أم أب الأم) وتسمى الجدة الفاسدة : لأنها لا ترث .
وقد ترث الجدة نصيبين وذلك إذا كانت تقرب للميت من جهتين .
وللجدة حالتان : 1- تأخذ السدس . 2- تحجب .
1- ترث السدس بشرطين :
1. عدم الأم .
2. عدم الجدة الأقرب منها .
مثاله : مات رجل عن : زوجة وأب وبنت وجدة .
الزوجة : الثمن .
الأب : السدس + ع .
البنت : النصف .
الجدة : السدس .
2- تحجب في إحدى الحالتين التاليتين :
1. وجود الأم .
2. أو وجود جدة أقرب منها .
مثال على وجود الأم : مات رجل عن : زوجة وأم بنت وجدة .
الزوجة : الثمن .
الأم : السدس .
البنت : النصف .
الجدة : م .
مثال على الجدة الأقرب منها : مات رجل عن : زوجة وبنت وأب وأم الأم وأم أب الأب .
الزوجة : الثمن .
البنت : النصف .
الأب : السدس + ع .
أم الأم : السدس .
أم أب الأب : م .
الأخت الشقيقة :
لها خمس حالات : 1- النصف . 2- الثلثان . 3- عصبة بالغير . 4- عصبة مع الغير .
5- تحجب .
1- النصف : ترث النصف بأربعة شروط :
1- أن تكون واحدة .
2- عدم المعصب “الأخ الشقيق”.
3- عدم الفرع الوارث مطلقاً .
4- عدم الأصل المذكر “الأب”.
مات رجل عن :
زوجة :
أم :
أخت ش :
2- ترث الثلثين بأربعة شروط :
1- أن تكونا اثنتين فأكثر .
2- عدم المعصب “الأخ الشقيق”.
3- عدم الفرع الوارث مطلقاً .
4- عدم الأصل المذكر “الأب”.
ماتت امرأة عن :
زوج :
أم :
ثلاث أخوات ش :
3- ترث عصبة بالغير : بأربعة شروط :
1- أن تكون واحدة فأكثر .
2- وجود المعصب “الأخ الشقيق”.
3- عدم الفرع الوارث المذكر .
4- عدم الأصل المذكر “الأب”.
مات رجل عن :
أم :
أخت ش :
أخت ش :
أخ ش :
4- ترث عصبة مع الغير بخمسة شروط :
1- أن تكون واحدة فأكثر .
2- وجود فرع وارث مؤنث .
3- عدم المعصب “الأخ الشقيق”.
4- عدم الفرع الوارث المذكر .
5- عدم الأصل المذكر “الأب”.
ماتت امرأة عن :
زوج :
أم :
بنت :
بنت ابن :
أخت ش :
5- تحجب فلا ترث شيئاً : في إحدى الحالات التالية :
1- وجود فرع وارث مذكر .
2- أو وجود الأصل المذكر “الأب”.
مات رجل عن :
زوجة
أم
جدة
ابن
أخت ش
ماتت امرأة عن :
أم
أب
جد
أخت ش
الأخت لأب :
لها ست حالات : 1- النصف . 2- الثلثان . 3- السدس . 4- عصبة بالغير . 5- عصبة مع الغير . 6- تحجب .
1- ترث النصف بخمسة شروط :
1- أن تكون واحدة .
2- عدم المعصب “الأخ لأب”.
3- عدم الفرع الوارث مطلقاً .
4- عدم الأصل المذكر “الأب”.
5- عدم الإخوة والأخوات الشقائق .
مثاله : ماتت امرأة عن :
زوج
أم
أخت لأب
2- ترث الثلثين بخمسة شروط :
1- أن تكونا اثنتين فأكثر .
2- عدم المعصب “الأخ لأب”.
3- عدم الفرع الوارث مطلقاً .
4- عدم الأصل المذكر “الأب”.
5- عدم الإخوة والأخوات الشقائق .
مات رجل عن :
زوجة
أم
جدة
ثلاث أخوات لأب
3- ترث السدس تكملة الثلثين بثلاثة شروط :
1- أن تكون واحدة فأكثر .
2- عدم المعصب “الأخ لأب”.
3- وجود أخت شقيقة ورثت النصف .
مات رجل عن :
زوجة
أم
أخت ش
أخت لأب
أخت لأب
4- ترث عصبة بالغير :
1- أن تكون واحدة فأكثر .
2- وجود المعصب “الأخ لأب”.
3- عدم الفرع الوارث المذكر .
4- عدم الأصل المذكر “الأب”.
5- عدم الأخ الشقيق .
ماتت امرأة عن :
زوج
أم
أخت لأب
أخ لأب
وفي العصبة بالغير يأتي الأخ المبارك والأخ المشؤوم :
الأخ المبارك : هو الأخ الذي بوجوده ورثت الأخت لأب .
مثاله : 3
أختان شقيقتان : الثلثان : 2
أخت لأب : عصبة بالغير : 1
أخ لأب :
الأخ المشؤوم : هو الأخ الذي بوجوده لا ترث الأخت لأب .
مثاله : 2
زوج : النصف : 1
أخت ش : النصف : 1
أخت لأب : عصبة بالغير : لم يبقَ شيءٌ .
أخ لأب :
5- ترث عصبة مع الغير بستة شروط :
1- أن تكون واحدة فأكثر .
2- وجود فرع وارث مؤنث .
3- عدم المعصب “الأخ لأب”.
4- عدم الفرع الوارث المذكر .
5- عدم الأصل المذكر “الأب”.
6- عدم الإخوة والأخوات الشقائق .
مات رجل عن :
زوجة
أم
بنت
أخت لأب
أخت لأب
أخت لأب
6- تحجب فلا ترث شيئاً : في إحدى الحالات التالية :
1- وجود فرع وارث مذكر .
2- أو وجود الأصل المذكر “الأب”.
3- أو وجود أختين ورثتا الثلثين ولا معصب لها .
4- أو وجود أخ شقيق فـأكثر .
5- أو وجود أخت ش فأكثر تعصبت مع البنت أو بنت الابن .
مات رجل عن :
زوجة
ابن
أخت لأب
ماتت امرأة عن :
زوج
أب
أم
أخت لأب
ماتت امرأة عن :
زوج
أخت ش
أخت ش
أخت لأب
مات رجل عن :
بنت
أخ ش
أخت لأب
الأخت لأم أو الأخ لأم :
لهما ثلاث حالات : 1- السدس . 2- الثلث . 3- الحجب .
1- ترث الأخت لأم أو الأخ لأم السدس بثلاثة شروط :
1- أن يكون واحداً .
2- عدم الفرع الوارث مطلقاً .
3- عدم الأصل المذكر “الأب أو الجد”.
ماتت امرأة عن :
زوج
أم
أخ لأم
مات رجل عن :
زوجة
أم أب
أم أم أم
أخت لأم
2- ترث الأخت لأم أو الأخ لأم الثلث بشروط :
1- أن يكونا اثنين فأكثر .
2- عدم الفرع الوارث مطلقاً .
3- عدم الأصل المذكر “الأب أو الجد”.
ماتت امرأة عن :
زوج
أخ لأم
أخت لأم
مات رجل عن :
زوجة
أم
أخ لأم
أخت لأم
3- يحجب الأخ لأم والأخت لأم في إحدى الحالتين :
1- وجود الفرع الوارث مطلقاً .
2- وجود الأصل المذكر “الأب أو الجد”.
ماتت امرأة عن :
زوج
بنت
أخ لأم
أخت لأم
مات رجل عن :
زوجة
جد
أخ لأم
أخت لأم
ماتت عن :
زوج
أم
أب
أخ لأم
فائدة : للإخوة والأخوات لأم أحكام تختص بهم دون غيرهم :
1- أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم .
2- أنهم يقربون من الميت بأنثى ، ومع ذلك يرثون .
3- أنهم يرثون بوجود من كان سبباً لقرابتهم من الميت .
المسألة الثامنة :
التعصيب :
التعصيب : هو الإرث بلا تقدير معين .
طريقة الإرث في التعصيب :
أنَّ صاحب العصبة :
– يأخذ كل المال إذا انفرد .
– أو يأخذ الباقي بعد قسمة الفروض على أصحابها .
– أو لا يأخذ شيئاً إذا لم يبقَ شيء بعد قسمة المال على أصحاب الفروض .
أقسام العصبة :
تنقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام :
1- عصبة بالنفس .
2- عصبة بالغير .
3- عصبة مع الغير .
أولاً عصبة بالنفس :
ومعناها : أن الوارث يرث بنفسه ولا يحتاج إلى شخص آخر يتعصب معه .
والوارثون عصبة بالنفس : المعتق والمعتقة وكل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى .
وهم جميع الوارثين من الرجال والمعتقة إلا الزوج والإخوة لأم :
فمن الفروع : الابن ، وابن الابن .
من الأصول : الأب والجد ، وإن علا .
من الحواشي : الأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب
والعم الشقيق والعم لأب ، وابن العم الشقيق ، وابن العم لأب .
والمُعْتِق والمُعْتِقة .
فائدة : كل الوارثين عصبة : نَسَبِيَّة إلا المُعْتِق والمُعْتِقة فعصبة سَبَبِيِّة .
مثاله مات رجل عن :
خمسة إخوة أشقاء :
مثال آخر ماتت امرأة عن :
أم
أخت ش
عم ش
مات رجل عن :
بنت
جدة
أخ لأم
ابن عم لأب
ثانياً عصبة بالغير :
ومعناها أن الأنثى تتعصب بغيرها لا بمفردها .
والوارثون عصبة بالغير كالتالي :
البنت فأكثر ـــــــــ الابن فأكثر .
بنت الابن فأكثر ـــــــ ابن الابن فأكثر أو من هو أنزل منها : إن احتاجت إليه.
الأخت ش فأكثر ـــــــ الأخ الشقيق فأكثر .
الأخت لأب فأكثررـــــــ الأخ لأب فأكثر .
ملاحظة : في العصبة بالغير فقط :
يحسب الذكر = باثنين .
وتحسب الأنثى = بواحد .
مثاله : مات عن :
أم
بنت
أخ ش
أخ ش
مثال آخر :
زوجة
ابن
بنت
مثال آخر :
جدة
أخ لأب
أخت لأب
أخ لأم
أخت لأم
ثالثاً : العصبة مع الغير :
ومعناها أن الأخت (ش أو لأب) تتعصب مع غيرها من البنات :
والوارثون عصبة مع الغير :
الأخت الشقيقة فأكثر ـــــــــ مع البنت أو بنت الابن .
الأخت لأب فأكثر ـــــــــــ مع البنت أو بنت الابن .
وطريقة إرثهم أنهم :
– يأخذون كل المال عند الانفراد .
– أو يأخذون الباقي بعد قسمة الفروض على أصحابها .
– أو لا يأخذون شيئاً إذا لم يبقَ شيء بعد قسمة المال على أصحاب الفروض .
قاعدة العصبات :
تتلخص قاعدة العصبات ببيت مختصر يحفظ فتضبط :
فَبالجِهَةِ التَّقْدِيْمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ بَعْدَهُمَا التَّقْدِيْمَ بِالقُوَّةِ اجْعَلا
ألفاظ البيت :
الجهة :
أي : جهة قرابة الورثة من الميت وهي ست جهات على الترتيب :
1- بنوه : ابن ، وابن الابن مهما نزل بمحض الذكور .
2- أبوه : الأب .
3- جدوده : الجد .
4- أخوه : الأخ الشقيق ، الأخ لأب ، ابن الأخ الشقيق ، ابن الأخ لأب .
5- عمومه : العم الشقيق ، العم لأب ، ابن العم الشقيق ، ابن العم لأب .
6- ولاء : المُعْتِق والمُعْتِقة .
القرب :
أي قرب الوارث من الميت وبعده بتعدد الوسائط بينه وبين الميت فالابن أقرب من ابن الابن ، وابن الابن أقرب من ابن ابن الابن ، والأخ الشقيق أقرب من ابن الأخ الشقيق وهكذا .
القوة :
أي جهة قرابة الوارث من الميت .
فالشقيق : قريب من جهتين أب وأم .
والذي من الأب : من جهة واحدة وهي : الأب .
فالشقيق أقوى لأنه من جهتين .
فائدة : القوة خاصة بجهة الأخوة والعمومة وأبنائهما .
فإذن معنى البيت :
أنه إذا اجتمع في المسألة أكثر من عصبة فيكون تقديم العصبة أولاً باعتبار الجهة فنعطي الجهة الأولى والجهة الأخرى تحجب .
فإذا كانت من جهة واحدة فنعطي الجهة الأقرب وتحجب الأبعد .
فإذا كانت من جهة واحدة وكلها قربى فنعطي الأقوى والأضعف يحجب .
فإذا تساوت الجهة والقرب والقوة ورثوا جميعاً .
مثال :
زوج
ابن
أب
مثال :
زوجة
أم
أب
أخ ش
مثال :
زوجة
أم
أخ ش
ابن أخ ش
مثال :
زوج
أم
ابن أخ لأب
عم ش
مثال :
زوجة
بنت
عم ش
عم لأب
معتق
المسألة المشركة :
وهي مسألة قضى فيها عمر بن الخطاب على ظاهر الباب ، ثم قضى فيها مرة أخرى على خلاف الأصل في الباب مراعاة لأصل آخر .
أصول المسألة :
1- زوج .2- أم أو جدة . 3- إخوة لأم . 4- أخ شقيق فأكثر أو إخوة وأخوات شقائق.
على أصل الباب على اجتهاد عمر
زوج النصف 3 3
أم السدس 1 1
إخوة لأم الثلث 2 2
يقسم بينهم بالسوية
أخ ش
أخت ش ع بالنفس __
تنبيـه :
يعامل الإخوة والأخوات والشقائق في هذه المسألة على أنهم إخوة لأم ، فلا يعصب ذكرهم أنثاهم ، ولا يحسب الذكر برأسين والأنثى برأس .
المسألة التاسعة :
الحجب :
ينقسم الحجب إلى قسمين :
1- حجب أوصاف : وهو موانع الإرث (الرق ، القتل ، اختلاف الدين) .
2- حجب أشخاص : وهو أن يوجد شخص أحق بالإرث من غيره فيقدم عليه فيحجبه عن الميراث إما بالكلية كما يحجب الأب الأخ الشقيق . وإما بالنقصان : بمعنى أنه يرث لكن أقل مثل الأم ثرث الثلث عند عدم الفرع الوارث ، فإذا وجد الفرع الوارث أخذت السدس . والسدس أقل من الثلث .
فائدة : إذا أطلق الحجب فالمراد به حجب أشخاص ، وحجب الأوصاف يقال فيه : محروم ، أو تذكر العلة مثل (ابن قاتل) .
والفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص : أن حجب الأوصاف وجوده في المسألة كعدمه , وحجب الأشخاص قد يؤثر وجوده على غيره ولو كان محجوباً .
مثال على حجب الأوصاف وعدم تأثيره على الورثة :
زوجة : الربع
أم : الثلث .
ابن قاتل : محجوب .
مثال على حجب الأشخاص وتأثيره على الورثة :
أم : السدس : لوجود جمع من الإخوة .
أب : ع بالنفس : لعدم الفرع الوارث .
إخوة لأم : محجوبون : لوجود الأصل المذكر “الأب”.
قواعد الحجب :
وقد مَرَّ معنا في أصحاب الفروض والعصبات بعض القواعد المتعلقة بالحجب ، لكن هنا أذكر قواعد عامة في الحجب .
فـائدة : ستة لا يحجبون نهائياً : (الزوج أو الزوجة ، البنت ، الابن ، الأب ، الأم)
القاعدة الأولى :
كل من قرب من الميت بواسطة يحجب مع وجود تلك الواسطة إلا الإخوة لأم والجدة لأب فيرث الإخوة لأم مع وجود الأم . وترث أم الأب مع وجود الأب .
مثاله :
ابن
بنت ابن
القاعدة الثانية :
كل ذكر قرب من الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا الإخوة لأم .
ابن بنت
أب أم
القاعدة الثالثة :
وهي القاعدة السابقة في العصبات :
فَبالجِهَةِ التَّقْدِيْمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ بَعْدَهُمَا التَّقْدِيْمَ بِالقُوَّةِ اجْعَلا
المسألة العاشرة :
تأصيل المسألة
أصل المسألة : هو أقل عدد يمكن أن يقسم على الفرض في المسألة بلا كسر .
فإذا كانت المسألة فيها عصبة فقط :
فأصل المسألة : من عدد رؤوسهم .
مثاله : مات رجل عن ثلاثة أبناء .
3
ابن : 1
ابن : 1
ابن : 1
وإذا كان في المسألة فرض واحد فقط أو أكثر من فرض لكن مثله .
فأصل المسألة : من مقام الفرض .
مثاله : ماتت امرأة عن زوج وأخت لأب
2
الزوج : النصف : 1
أختب : النصف : 1
فائدة : لا يجتمع فرضان من جنس واحد إلا النصف والسدس .
وإذا كان في المسألة أكثر من فرض من نوع واحد .
نوع : [ النصف – الربع – الثمن ]
نوع : [ الثلث – الثلثان – السدس ]
فأصل المسألة : من العدد الأكبر .
مثاله : مات رجل عن زوجة وبنت
8
الزوجة : الثمن : 1
البنت : النصف : 4
مثال آخر : ماتت امرأة عن : جدة وبنتين
6
الجدة : السدس : 1
البنتان : الثلثان : 4
فائدة : لا يجتمع الثمن مع الربع ولا مع الثلث .
وإذا اجتمع في المسألة فرضان فأكثر من نوعين مختلفين .
فأصل المسألة كالتالي :
إذا اجتمع :
[الثلث]
[ النصف ] مع [الثلثان] = فأصل المسألة من : (6)
[السدس]
مثاله : مات رجل عن : بنت وأم
6
البنت : النصف : 3
الأم : السدس : 1
وإذا اجتمع :
[الثلث]
[الربع] مع [الثلثان] فأصل المسألة من : (12)
[السدس]
مثاله : ماتت رجل عن : زوجة وأم وأخت ش
12
الزوجة : الربع : 3
الأم : الثلث : 4
الأخت ش : النصف : 6
وإذا اجتمع :
[الثلث]
[الثمن] مع [الثلثان] فأصل المسألة من : (24)
[السدس]
مثاله : زوجة وبنت وجدة
24
الزوجة : الثمن : 3
البنت : النصف : 12
الجدة : السدس : 4
المسألة الحادية عشر :
أمثلة على ما سبق من القواعد :
ابن ، ابن ، ابن
بنت ، بنت ، بنت ابن
أم ، زوجة ، جد
أم ، زوج ، جدة .
أب ، أم أب ، أخ لأم
أم ، ابن ، بنت
عمة ش ، خالة لأم ، معتق
ابن أخ ش ، ابن عم ش ، عم لأب
زوج ، أخت ش ، أخت لأب
أم ، أخ ش قاتل ، أخ لأب كافر ، أخ لأم
أب ، أب أب ، ابن ، ابن بنت
زوجة ، زوج ، أم ، أب .
أم ، أخ ش ، عم لأب
أخ ش ، أخ لأم
أخ لأب ، عم ش
ابن عم ش ، معتق
زوجة ، أم ، معتق
عم ش ، عمة ش
أخت لأم ، أخ لأم ، معتق
زوج ، أب ، أم
زوجة ، أب ، أم
زوج ، جد ، أم
زوجة ، جد ، أم
زوج ، أب ، جدة
زوجة ، أب جدة
زوج ، أم ، بنت ، بنت ابن ، بنت ابن ابن ، ابن ابن ابن ابن ابن
أم ، بنت ، أخت ش ، أخت لأب ، أخ لأم
عم ش ، ابن أخ لأب ، معتق
أم ، ابن ، بنت ابن ، ابن ابن
بنت ، بنت ابن ، بنت ابن ابن
زوج ، أخت ش ، أخت لأب زوجة ، أخت ش ، أخت لأب ، أخت لأم
أم أم ، أم أب ، أم أم أب
أم أم أم أم ، أم أب أم
زوج ، معتقة ، أخ لأم
زوجة ، معتق ، ابن عم ش
بنتان ، بنت ابن
بنت ابن ، ابن ابن ابن
زوج ، أم ، إخوة لأم ، إخوة وأخوات ش
زوج ، أم ، إخوة لأم ، إخوة وأخوات لأب
بنت ابن ابن ، بنت ابن ابن ، بنت ابن ابن ابن
أم ، أب ، بنت ابن ابن ابن ، عم ش
عم ش ، عم لأم
زوج ، عم ش ، ابن ابن ابن ابن ابن
زوجة ، أم ، ابن بنت .